الثلاثاء، 22 مارس 2011

قاعدة العادة محكمة

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
وبعد:
تعتبر قاعد العادة محكمة من القواعد المهمة في الفقه الإسلامي إلى جانب القواعد الفقهية الكبرى الأخرى )الأمور بمقاصدها – اليقين لا يزول بالشك – المشقة تجلب التيسير – الضرر يزال ) وتظهر أهمية هذه القاعدة جليا في رجوع الفقهاء إليها في الكثير من الأمور المتعلقة بمجال القضاء والفتوى مع التفاوت بين المذاهب في مقدار الأخذ بها .
فما معنى هذه القاعدة؟
وما مستندها الشرعي ؟
وما هي تطبيقاتها ومستثنياتها ؟
وما هي القواعد الصغرى المتفرعة عنها ؟
معنى القاعدة
تتكون هذه القاعدة من ركنين أساسيين :
الركن الأول : العادة
الركن الثاني : محكمة بمعنى تحكيمها وإعمالها في الأحكام
وسنحاول تعريف كل ركن على حدة من الناحية اللغوية والإصطلاحية
تعريف العادة في اللغة :
- العادة: هي الديدن وهو الدأب والإستمرار على الشيء وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد أخرى كما قال الله عز وجل { رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ } , وقال سبحانه وتعالى {وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ } .
- وقيل العادة هي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد
وقال الجرجاني : العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى
يفهم من هذه التعاريف اللغوية أن لفظة العادة تعني تكرر الشيء ومعاودته.
أما من الناحية الإصطلاحية : فهي ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه ، ولم يخالف شرعا أو شرطا
وقال ابن فرحون رحمه الله : العادة هي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها.
- ومعنى محكّمة :فهي من التحكيم : وهو جعل الشيء حكما
وجاء في شرح المجلة لعلي حيدر أن معنى محكمة أي هي المرجع عند النزاع لأنها دليل يبنى عليه الحكم.
العلاقة بين العادة والعرف
انطلا قا من التعريف الإصطلاحي للعادة يتبين لنا أنها قد تكون مرادفة للعرف.
فالعرف في اللغة: قريب من معنى العادة،قال صاحب معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس:
"عَرَفَ" العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدلُّ أحدُهما على تتابُع الشيء متَّصلاً بعضُه ببعض، والآخر على السكون والطُّمَأنينة.
وأما في الإصطلاح فالعرف يراد به: ما اطمأنت إليه النفوس وتتابعت عليه
وعرفه الفقهاء بقولهم: ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه .
قال الإمام القرطبي : العرف والمعروف والعارفة : كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن اليها النفوس
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا فرق بين العادة والعرف , فهما لفظان مترادفان , في حين ذهب آخرون إلى أن العادة أعم من العرف لأنها تكون من الفرد ومن الجماعة ,فهي تشمل العادة الفردية والعادة الجماعية أما العرف فلا يكون إلا من جميع الناس أو أغلبهم.
وعليه يمكن القول بأن:
-كل عرفٍ عادة وليست كل عادةٍ عرفاً.
- العادة (عادة جماعية أو فردية )كل ما اعتاده شخصٌ بعينه كطريقة لبسه, طريقة مشيته, طريقة أكله, طريقة حديثه وهكذا.
- أما العرف فهو ما تعارف عليه أهل البلد واعتادوه.
- العرف والعادة هما بمعنى واحد إذا ما تحدث عنهما الفقهاء وبنوا الأحكام عليهما
شروط العرف :
وضع العلماء للعرف شروطا لا بد له منها حتى نعمل به، وقد حددوها في أربعة شروط:
أولها: أن يكون العرف مطردًا غالبًا بحيث لا يكون مضطربًا؛ لأنه إذا كان مضطربًا غير غالب، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب الشائع دون النادر.
ثانيا: أن يكون العرف غير مخالف للشريعة، فالمخالف للشريعة لا عبرة به، ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشريعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود.
ثالثا: أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق المقارب دون العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين ريالًا قبل مائة سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالريالات الموجودة بيننا الآن بل بما يسمى ريالًا في ذلك الزمان، كان الريالات في ذلك الزمان من فضة، والآن من ورق فيعمل بحكم العرف السابق.
رابعا: ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذنًا في العرف، ولكن لو وضع الطعام، ثم قيل لا تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قرينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس ليس مرادًا.
أقسام العرف
العرف والعادة يكونان على وجهين: الأول يقسم إلى ثلاثة أقسام:
1 - العرف العام : هو عرف هيئة غير مخصوص بطبقة من طبقاتها وواضعه غير متعين والعرف العام عندنا هو العرف الجاري منذ عهد الصحابة حتى زماننا والذي قبله المجتهدون وعملوا به ولو كان مخالفا للقياس . مثال ذلك : إذا حلف شخص قائلا والله لا أضع قدمي في دار فلان يحنث سواء دخل تلك الدار ماشيا أو راكبا أما لو وضع قدمه في الدار دون أن يدخلها لا يحنث لأن وضع القدم في العرف العام بمعنى الدخول .
2 - العرف الخاص: هو اصطلاح طائفة مخصوصة على شيء كإستعمال علماء النحو لفظة الرفع وعلماء الأدب كلمة النقد .
3 - العرف الشرعي هو عبارة عن الإصطلاحات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج فبإستعمالها في المعنى الشرعي أهمل معناها اللغوي.
والوجه الثاني يقسم أيضا إلى قسمين :
عرف عملي وعرف قولي:
1- العرف العملي : كتعود أهل بلد مثلا أكل لحم الضأن أو خبز القمح فلو وكل شخص من تلك البلدة آخر بأن يشتري له خبزا أو لحما فليس للوكيل أن يشتري للموكل لحم جمل أو خبز ذرة أو شعير استنادا على هذا الإطلاق وهذا العرف عند الحنفية يسمى عرفا عاما مخصصا أي عرف مقيد . 2- العرف القولي : وهو اصطلاح جماعة على لفظ يستعملونه في معنى مخصوص حتى يتبادر معناه إلى ذهن أحدهم بمجرد سماعه وهذا العرف أيضا يسمى عند الحنفية والشافعية عرفا مخصصا .
ومن جهة مدى إقرار الشارع للعرف وعدم إقراره ينقسم إلى قسمين:
1- عرف صحيح: وهو ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص ولا تفويت مصلحة ولا جلب مفسدة، كتعارفهم وقف بعض المنقولات وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من ثياب وحلوى ونحوهايعتبر هدية وليس من المهر.
2- عرف فاسد: وهوما تعارفه الناس مما يخالف الشرع أو يجلب ضررا أو يفوت نفعا كتعارفهم بعض العقود الربوية أو بعض العادات المستنكرة في المآتم والموالد وكثير من احتفالاتهم.
المعنى الاجمالي للقاعدة
معنى القاعدة أن العادة سواء كانت عامة أو خاصة تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي.
والعرف والعادة إنما تجعل حكما لإثبات الحكم الشرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته فإذا ورد النص عمل بموجبه ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة لأنه ليس للعباد حق تغيير النصوص والنص أقوى من العرف لأن العرف قد يكون مستندا على باطل... أما نص الشارع فلا يجوز مطلقا أن يكون مبنيا على باطل فلذلك لا يترك القوي لأجل العمل بالضعيف
أدلة مشروعية القاعدة:
يدل على مشروعية هذه القاعدة الفقهية أدلة متعددة من الكتاب والسنة، وبيانها على النحو التالي :
أولا:أدلة القاعدة من القرآن الكريم :
1- قوله تعالى): خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ)
فقد استدل بها الفقهاء على اعتبار العرف في التشريع لأن لفظ العرف هنا عام وفسره العلماء بعدة تفسيرات منها أنه كل ما أمرك الله به وفُسِّر بأنه كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمأن إليها النفوس وفسر بأنه التوحيد وغير ذلك.
2- قوله تعالى:( وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.)
ووجه الإستدلال :أن السبيل معناه لغة الطريق وسبيل المؤمنين طريقهم التي استحسنوها وقد توعد الله بالعقاب والعذاب من اتبع غير سبيلهم فيجب العمل بها.
3- قوله جل شأنه:( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
وجه الدلالة:أن الله أوجب النفقة على الوالد بحسب ما تقتضيه العرف لأن كلمة المعروف هنا بمعنى ما يتعارف عليه الناس فنفقة المرأة يرجع إلى العرف.
4- قوله تعالى في كفارة اليمين (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)
وجه الدلالة:أن الله سبحانه يقرر لنا ضابط تحديد مقدار الإطعام وهو من أوسط ما تطعمون أهليكم وهو عرف الناس
5- وقوله تعالى : ) وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( وقوله: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
أرشد الله سبحانه وتعالى الزوجين في عشرتهما ،وأداء حق كل منهما للآخر إلى المعروف المعتاد الذي يرتديه العقل ،ويطمئن إليه القلب ،ولا شك أن ذلك متغير حسب الإختلاف بين المناطق وأحوال الناس
ثانيا :أدلة القاعدة من السنة النبوية
1- روى البخاري في صحيحة من حديث عائشة رضي الله عنها أن هنداً بنت عتبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم { خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف } , قال النووي في شرح مسلم عند هذا الحديث, في هذا الحديث فؤائد كثيرة وذكر منها:
اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي.
2- وقوله صلى الله عليه وسلم (مارآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن )
يضاف إلى هذا ما تعارف عليه الناس في زمن النبي عليه السلام من أموراً تتعلق بشؤون الحياة فلم يحرمها أو ينههم عنها, فدل على جوازها, كما تعارفوا أموراً جاء ما يفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم عليها أو شاركهم في فعلها, فهذا أيضاً يدل على جوازها.
ومن أظهر الأمثلة على ذلك: عقد السلم, فقد عرفه العرب في الجاهلية وأقرهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وهم يُسلِفُون الثمر السنة والسنتين فقال { من أسلف في شيء ففي كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم } .
ثالتا : أدلة القاعدة من الإجــماع :
إتفق الفقهاء على التطبيق العملي لهذه القاعدة وأن العادة يرجع إليها على اعتبارها إحدى القواعد الخمس التي يرجع إليها.
موضوع القاعدة:
يعتبر موضوعاً غضاً طرياً يستجيب لحل كثير من المسائل والحوادث الجديدة, ذلك لأنه يتضمن كثير من المسائل التي تتمتع بسعة ومرونة، إلى جانب كونها محيطة بكثير من الفروع والمسائل, فمن أمعن النظر في هذه القاعدة, ولم ينكر "تغير الأحكام المبنية على الأعراف والمصالح بتغير الزمان" أدرك سعة آفاق الفقه الإسلامي وكفاءته الفاعلة الكاملة لتقديم الحلول الناجحة للمسائل والمشاكل المستحدثة, وصلاحيته لمسايرة ركب الحياة ومناسبته لجميع الأزمنة والأمكنة, وذلك بأن الإسلام دين صالح لكل زمان ومكان لكنه ليس خاضع لكل زمان ومكان.
تطبيقات القاعدة
من تطبيقات هذه القاعدة :
- يجوز إلتقاط الثمار التي يتسارع إليها الفساد من البساتين والرساتيق،على المعتمد ما لم توجد دلالة المنع
- اعتبار الكيل أو الوزن فيما تعورف كيله أو وزنه، مما لا نص فيه من الأمور الربوية،كالزيتون وغيره،وأما ما نص عليه فلا اعتبار للعرف فيه عند الطرفين "
- اعتبار عرف الحالف أو الناظر إذا كان العرف مساويا للفظ أو أخص،فلو حلف لا يأكل رأسا،أو لا يركب ذابة ،أو لا يجلس على بساط لا يحنث برأس عصفور،ولا بركوب إنسان ولا بجلوسه على الأرض؛لأن العرف خص الرأس بما يباع للأكل في الأسواق،والذابة بما يركب عادة،والبساط بالمنسوج المعروف الذي يفرش ويجلس عليه
- أقل الحيض والنفاس والطهر،وغالبها وأكثرها حسب العرف وعادة النساء
- يجوز استعمال الذهب أو الفضة في الضبة إذا كانت قليلة،وتحريم الكثرة والضابط في القلة والكثرة العادة والعرف
- الأفعال المنافية للصلاة إذا كانت قليلة فلا تؤثر،وإن كانت كثيرة فتبطلها والعبرة في ذلك العادة والعرف
- يعفى عن النجاسات القليلة دون الكثيرة،والعبرة في ذلك العرف والعادة"
- "يجوز البناء في الصلاة في الجمع لفاصل قليل ويمنع الكثير وكذا في الخطبة والجمعة والعبرة في ذلك العرف والعادة
- لا يؤثر الفاصل القليل بين الإيجاب والقبول،ويؤثر الكثير،والعبرة للعادة
- لا قطع في السرقة إلا إذا أخذ المال من الحرز،والعبرة في حرز المال العرف والعادة
- العبرة في الأموال الربوية بالوزن أو الكيل فيما جهل حاله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يراعى فيه بلد البيع في الأصح
- لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن كانت له عادة في صوم مثله وذلك بحسب العادة
- يحرم قبول القاضي للهدية إلا لمن له عادة في إهدائه"
-" إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الحق،فالقول قول المرتهن إلى قيمة الرهن عند المالكية،وقال أبو حنيفة والشافعي:القول قول الراهن من كل وجه واستند المالكية إلى قاعدة العرف والعادة،بأن العرف يرجع إليه في التخاصم إذا لم يكن هناك ما هو أولى منه والعرف جار بأن الناس لا يرهنون إلا ما يساوي ديونهم أو يقاربها، فمن ادعى خلاف ذلك فقد خرج عن العرف
- إذا اختلف الواهب والموهوب له في الهبة هل هي للثواب أم لا؟فادعى الواهب أنها للثواب وادعى الموهوب له أنها ليست للثواب فيرجع للفصل بينهما إلى العرف الجاري عندهم
- اختلاف الزوجين في قبض المهر أو عدم قبضه،فيحسم هذا لخلاف بالرجوع إلى العرف الجاري في بلدهما في هذه المسالة فان كان العرف جاريا بأن الزوج ينقد الصداق قبل الدخول ثم اختلفا في قبضه بعد الدخول فالقول للزوج احتكاما للعرف"
- "الأجرة في دخول الحمام حسب العادة
- العادة في ركوب سفينة الملاح أنها بأجرة وكذا العادة في أجرة الذابة
- يلزم حفظ الوديعة فيما تحفظ فيه عادة"
- الإستصناع أجازه جمهور الفقهاء لأنه تعارفه الناس وجرى عليه التعامل فجاز استحسانا مبنيا على العرف
- بيع الوفاء أجازه المتأخرون من الحنفية من باب الاستحسان اعتبارا للعرف ولحاجة الناس إليه فرارا من الربا ومنعه الجمهور
- هدايا الخطبة التي يقدمها الرجل لخطيبته من الهدايا العينية وغير العينية المستهلكة وغير المستهلكة ثم يقع العدول عن الخطبة لسبب ما فقال بعض الفقهاء في أحكام الهدايا بالرجوع إلى العرف والعادة فإن كان العدول من الرجل فيمنع من استرداد ما أهداه إليها وإن كان العدول منها فله حق استرداد ما قدمه إليها إن كان قائما بعينه فان كان مستهلكا استرد مثله أو قيمته ويرجع ذلك إلى العرف ويتبع عادة الناس ما لم يكن هناك شرط
- جواز وقف المنقول مستقلا عن العقار إن جرى العرف بوقفه"
- إن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم،كما أن السؤال والجواب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ ونذر
- ذهب الفقهاء إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها.قال الإمام الخطابي "لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير .ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهار ويردونها مع الليل إلى المراح فمن خالف هذه القاعدة كان به خارجا عن رسوم الحفظ إلى حدود التقصير والتضييع؛فكان كمن ألقى متاعه في طريق شارع أو تركه في موضع حرز ،فلا يكون على آخذه قطع"
مستثنيات القاعدة
مما يخرج عن هذه القاعدة ويستثنى ما يلي:
- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: أي أن ما يستحيل عادة لا تسمح في الدعوة كالمستحيل عقلا.
وذلك كما إذا ادعى شخص أن الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعني المال الفلاني أو أقر بأن ذلك الجنين قد استقرض منه مبلغا قدره كذا.
فادعاؤه وإقراره غير صحيحين، لأنه أسندهما إلى سبب متحيل عادة.
وكذا إذا ادعى بنوة شخص أكبر منه سنا.
- لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان:
أي أن الأحكام المبنية على الأعراف والعادات، تتغير بتغير الأزمان، لإختلاف ظروفهم، أما الأحكام المبنية على النص فلا تتغير.
فألفاظ الواقفين، تفسر حسب عرفهمن وما استحدث من تزكية الشهود جائز بعد أن لم يكن ذلك في الأيام الأولى لصالح الناس وورعهم.
- إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت:
وهذه القاعدة تعني أن العبرة بالعادات المطردة أو الغلبة، لا العادات المنقطعة، فإذا كان التعاقد قد جرى على تجهيز بدلات، وكانت عادة الناس المطردة أو الغالبة تجرى بلبس هيأة معينة انصرف العقد إليها دون غيرها، فإن لم تكن مطردة، فلا ينصرف العقد إلى نوع ما، ما لم يبين ذلك للجهالة المضلة بالعقد .
قال السيوطي:
" إنما تعتبر العادة إن اطردت، فإن اضطربت وإن تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف، وفي ذلك فروع:
1) منها باع ـ شخص ـ شيئا وأطلق، نزل على العقد الغالبن فلو اضطربت العادة في البلد وجب البيان وإلا يبطل البيع.
2) ومنها غلبت المعاملة بجنس من العروض أو نوع منه انصرف الثمن إليه عند الاطلاق في الأصح.
3) ومنها: استأجر للخياطة والنسيج.. فالخيط والحبر على من؟ في ذلك خلاف.
4) ومنها: البطالة في المدارس: سئل عنها ابن الصلاح فقالك " ليس فيها عرف مستمر" .
قال الزركشي: " ويستثنى من هذه القاعدة صور:
1) منها ما لو بارز كافر مسلما وشرط الأمان: فلا يجوز للمسلمين إعانة المسلم وإن لم يشترط ذلك.
ولكن اطرد عادة المبارزة بالأمان، ففي كونه كالمشروط وجهان، والذي أورده الروياني في جمع الجوامع أنه كالمشروط.
2) ومنها أمر السلطان ذي السطوة ـ وعادته أن يسطو بمن يخافه، يقوم مقام التوعد نطقا، ونازل منزلة الإكراه في الأصح المنصوص كما قاله القاضي الحسيني في وجوب القصاص على مأموره إذا علم أنه مبطل .
وأيضا العادة محكمة إذا لم تتعارض مع نصوص الشرع كما إذا كانت من عادة الناس ترك الصلاة في الولائم وشرب الخمر في المحافل...
القواعد المندرجة تحت قاعدة: العادة محكمة

يدخل تحت هذه القاعدة قواعد فرعية كثيرة منها :
القاعدة الأولى : المعروف عرفا كالمشروط شرطا
معناها : أن ما جرى به العرف يراعى دون حاجة لإشتراطه في عقود الناس و تصرفاتهم، فالنوم في الفنادق و الغسل في الحمامات،والأكل في المطاعم،كل ذلك يستلزم دفع الأجرة،لأن العرف يقضي بذلك، وإن لم تذكر من قبل أطراف العقد
القاعدة الثانية : التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
معناها : إن ما يقضي بتعيينه العرف يكون كالمعين بالنص الصريح، كالتوكيل في البيع المطلق، فإنه يحمل على البيع بثمن المثل، وكذلك الودائع فإن العرف يقضي بأن يحفضها الوادع في حرز مثلها المعتاد، وإن لم يشترط ذلك المودع.
القاعدة الثالثة: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
معناها: : أن ما جرى به العرف بين التجار في المعاملة التجارية يعتبر كالمشروط بينهم، ولو لم ينص عليه في تصرفاتهم، فمثلا لو اشترى المشتري شيئا من السوق دون تصريح بمثله حالا أو مؤجلا وكان المتعارف عليه بين التجار أن البائع يأخذ الثمن بعد مدة معينة كأسبوع انصرف الثمن إلى هذا المتعارف عليه دون حاجة إلى ذكره صراحة.
باللإضافة إلى هذه القواعد المتفرعة عن قاعدة : العادة محكمة، هناك فروع أخرى لها، منها :
- العادة تحكم فيما لاضابط له شرعا.
- العادة الغالبة تقيد لفظ المطلق.
- العرف أصل يرجع إليه في التخاصم.
- العرف العام يصاح مخصصا للأثر.
- العرف العام يتبث به الحكم العام.
- الإذن العرفي كالإذن اللفظي.
- الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي.
- الحقيقة تترك بدلالة العادة..
- الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.













قائمة المصادر والمراجع
- القرآن الكريم
- صحيح البخاري
- القواعد الفقهية بين الأصالة والتجديد للدكتور محمد بكر اسماعيل دار المنار
- لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر : دار صادر - بيروت
الطبعة الأولى
- المصباح المنير للفيومي المصدر موقع الإسلام http://www.al-islam.com
- المعجم الوسيط المؤلف / إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار
دار النشر : دار الدعوة تحقيق / مجمع اللغة العربية
- التعريفات للجرجاني: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة الأولى ، 1405
- المنهاج في علم القواعد الفقهية للدكتور رياض بن منصور الخليفي، المصدر الشاملة الإصدار الثالث
- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لإبن فرحون مصدر الكتاب : موقع الإسلام
http://www.al-islam.com
- درر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلي حيدر حقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيني الناشر دار الكتب العلمية مكان النشر لبنان / بيروت
- مقاييس اللغة لإبن فارس لمحقق : عبد السَّلام محمد هَارُون الناشر : اتحاد الكتاب العرب الطبعة : 1423 هـ = 2002م. مصدر الكتاب : http://www.awu-dam.org
- شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي لخالد بن إبراهيم الصقعبي ، المصدر المكتبة الشاملة الإصدار الثالث
- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي المحقق : هشام سمير البخاري الناشر : دار عالم الكتب، الرياض،

- شرح القواعد الفقهية للزرقا المصدر المكتبة الشاملة الإصدار الثلث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق