الثلاثاء، 22 مارس 2011

بحث حول قاعدة الساقط لا يعود

بسم الله الرحمان الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين .
وبعد:
كما تعلمون أيها الاخوة بأن علماء الأمة الاسلامية قد بذلوا جهودا جبارة لتيسير فهم الشريعة الاسلامية ،فاستنبطوا من النصوص الشرعية قواعد وضوابط تجمع المسائل المتفرقة لتعين المرء المسلم على الوصول الى الحكم الشرعي في المسائل المستجدة على مرور الزمان ،ومن القواعد المستنبطة قواعد كلية كبرىمتفق عليها بين الفقهاء في الجملة ،وقواعدة صغرى بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه .ومن ضمن القواعد الصغرى قاعدة( الساقط لا يعود ).
فما معنى هذه القاعدة ؟
وما مستندها الشرعي ؟
وما هي تطبيقاتها ومستثنياتها ؟
معنى قاعدة الساقط لايعود
من خلال التتبُّع والاستقراء لورود هذه القاعدة في كتب القواعد الفقهية ومدوَّنات الفقه الإسلامي، وجدتُ أنَّها لا تخرج في مجملها وألفاظها عن الألفاظ التالية:
- الساقط لا يعود
- المعدوم لا يعود
- الساقط متلاش لا يتصور عوده
- الساقط من الحق يكون متلاشيا لا يتصور عوده
- المسقط يكون متلاشيا
فهذه هي ألفاظ هذه القاعدة ، المشتَمِلة على كلماتٍ تحتاجُ إلى بيانٍ لمعناها،وبالنظر إلى هذه الألفاظ الخمسة السابقة للقاعدة نجد أنها تشتمل على المفردات التالية:
(الساقط-المعدوم –المتلاشي)
وهذا بيان لهذه المعاني :
من حيث اللغة :
- الساقط: يأتي على معانٍ متعددة، تعود إلى الوقوع والإلغاء، والإقلاع، والخطأ، والزلل، والسَّقْط من الأشياء: ما تُسقِطه فلا تعتدُّ به
وقول الفقهاء: سقط الفرض؛ معناه: سقط طلبه والأمر به
- والمعدوم معناها : غير الموجود ،قال ابن منظور :العدم والعدم والعدم فقدان الشئ وذهابه
- ومعنى متلاشي : قال الزبيدي : تَلاشَى الشيءُ : بمعنى اضْمَحَلَّ
أما من الناحية الاصطلاحية فيقول الدكتور البورنو في موسوعته الفقهية :
المراد بالساقط :هو الحكم أو التصرف الذي تم أو الحق الذي سقطه صاحبه ،ويبرئ منه غريمه.
ومعنى لا يعود :أي يصبح كالمعدوم لا سبيل لاعادته الا بسبب جديد يعيد مثله لا عينه.
والمتلاشي هو المعدوم
ويكون بذلك معنى القاعدة:
أنه إذا أسقط شخص حقا من الحقوق التي يجوز له إسقاطها يسقط ذلك الحق وبعد اسقاطه لا يعود،أما الحق الذي لا يقبل الإسقاط لا يسقط بإسقاط صاحبه له.
فمن خلال هذا المعنى الاجمالي للقاعدة يتبين لنا أنه ليس كل الحقوق يجري فيها الاسقاط ، فهناك حقوق يجري فيها الاسقاط وحقوق لا يجري فيها الاسقاط .
من الحقوق التي لا يجري فيها الاسقاط حقوق الله عز وجل، فالزاني – والعياذ بالله – يُطبّق عليه الحد وإن تنازل ولي المرأة، وكذا قطع يد السارق لا تنازل فيه، فالحدود التي هي حق الله تعالى لا يجوز التنازل عنها.قال ابن نجيم (وَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ الْعَبْدِ) .
وكذلك حقوق الأعيان لا يجري فيها الاسقاط ولا يتصور
فلَوْ قَالَ الْوَارِثُ : تَرَكْتُ حَقِّي لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ ؛ إذْ الْمِلْكُ لَا يَبْطُلُ ّ ولأن الارث جبري لا يصح تركه .
وانما يجري الاسقاط في حقوق العباد المجردة كالخيارات والشفعة والابراء عن الدعاوى وابراء الذمم.
مثال : لو كان لشخص على آخر دين فأسقطه عن المدين ثم بدا له رأي فندم على إسقاطه الدين عن ذلك الرجل فلأنه أسقط الدين وهو من الحقوق التي يحق له أن يسقطها فلا يجوز له أن يرجع إلى المدين ويطالبه بالدين لأن ذمته برأت من الدين بإسقاط الدائن حقه فيه
بيان طرق الاسقاط
للاسقاط طرق متنوعة فهناك :
-الاسقاط الصريح كابراء الدائن مدينه عن الدين صراحة
- الاسقاط بالدلالة وذلك بأن يقوم صاحب الحق بعمل من شأنه أن يسقط حقه ،أو يدل على أنه أراد الاسقاط .
مثلا : لو تصرف المشتري بالمبيع تصرفا يدل على الرضا به ،فان ذلك اسقاط لحق الرد بالعيب، فلا يتبث له ارجاع السلعة
وقد يكون الاسقاط أيضا عن طريق الاشارة المفهمة أو عن طريق الكتابة اذا كان صاحب الحق غير قادر على الكلام .
أدلة مشروعية القاعدة
يدل على مشروعية هذه القاعدة الفقهية أدلة متعددة من الكتاب والسنة، وبيانها على النحو التالي :
أولا:أدلة القاعدة من القران الكريم :
في القرن الكريم مجموعة من الايات التي تحث على العفو واسقاط الحق بلفظ الصدقة من بينها قوله تعالى:
1- وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا .
يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الاية حكم المؤمن إذا قتل المؤمن خطأ وهو عتق رقبة مؤمنة ، ودية مسلّمة إلى أولياء القتيل ، إلا اذا عفوا وأسقطوا حقهم في الدية باختيارهم فلهم ذلك
2- وويقول عز وجل :وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
فهذه الاية الكريمة توجب على الدائن انظار المدين حتى تتيسر أموره المالية ويستطيع ايفاء الدين،ثم ترغب وتحض صاحب الدين وتحته على ابراء المدين ابراءا مؤبدا
3-ويقول أيضا : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
تتحدث هذه الاية عن القصاص في النفس وفيما دونها مبينة حق المعتدي عليه أو وليه اسقاط الحق ، معبرة عن الاسقاط بالتصدق
ثانيا :أدلة القاعدة من السنة النبوية
1- عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِى حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِى بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ « يَا كَعْبُ ». فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قُمْ فَاقْضِهِ »
وجه الاستدلال :طلب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة من كعب بن مالك أن يسقط جزءا من دينه ،فدل هذا على مشروعية الابراء والاسقاط

2-وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ». فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لِغُرَمَائِهِ « خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ » .
وجه الاستدلال : ان النبي عليه السلام أسقط ما تبقى من حق الغرماء على المدين
3- عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ شَابًّا جَمِيلاً سَمْحًا مِنْ خَيْرِ شَبَابِ قَوْمِهِ لاَ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ حَتَّى دَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَغْلَقَ مَالَهُ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِى أَنْ يُكَلِّمَ لَهُ غُرَمَاءَهُ فَفَعَلَ فَلَمْ يَضَعُوا لَهُ شَيْئًا.....
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء معاذ رضي الله عنه من أجل ابرائه من بعض دينه ،ولولا جواز ذلك لما صدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم
4- عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قُتِلَ أبي يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا...
وجه الاستدلال : أن الغرماء لو قبلو ذلك لكان فيه ابراء لذمته من بقية الدين وهذا أيضا فيه دليل على مشروعية الاسقاط
تطبيقات هذه القاعدة
خرج الفقهاء عل هذه القاعدة مسائل كثيرة نذكر منها :
1- لو أن الشفيع قد أسقط حقه في الشفعة، فإنه ليس له الحق في المطالبة بها بعد ذلك؛ لأنه قد أسقط حقه فيها، والساقط لا يعود .
2- لو رد الحاكم شهادة شاهد بتهمة الفسق في دعوى من الدعاوي فليس له أن يقبل شهادته في نفس الدعوى فيما لو تبين له بعد ذلك بطلان تلك التهمة لأن الساقط لا يعود
3- لو أن ماء قليل نجس دخل عليه الماء الجاري حتى كثر وسال ثم عاد إلى القلة لا يعود نجسا لأن الساقط لا يعود.
4- إذا اشترى المشتري مالا من آخر فللبائع حق حبس المبيع عنده لحين قبض الثمن ولكن إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فيكون أسقط حقه في حبس المبيع فليس له بعد ذلك أن يسترجع المبيع ويحبسه عنده لحين قبض الثمن لأن الساقط لا يعود .
5-الذي يشتري مالا بدون أن يراه له حق خيار الرؤية فهو إذا باعه من آخر أو وهبه أو آجره قبل أن يراه أو بعد أن رآه يسقط حق خياره وعلى هذا لو أراد بعد ذلك رد المبيع بحق خيار الرؤية فليس له رده .
6- َلَوْ دُبِغَ الْجِلْدُ بِالتَّشْمِيسِ وَنَحْوِهِ ، وَفُرِكَ الثَّوْبُ مِنْ الْمَنِيِّ وَجَفَّتْ الْأَرْضُ بِالشَّمْسِ ثُمَّ أَصَابَهَا مَاءٌ لَا تَعُودُ النَّجَاسَةُ بعد الحكم بزوالها .
مستثنيات القاعدة
جاء في كتاب درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر بأن لهذه القاعدة مستثنى واحد وذلك إذا تصالح الشفيع والمشتري ببدل معلوم على حق الشفعة فالصلح غير صحيح ولكن يسقط حق الشفيع في الشفعة فهنا مع بطلان الصلح لم يبطل إسقاط الشفعة الذي هو من ضمن الصلح.
في حين ذكر الدكتور البورنو في موسوعته استثناءات اخرى لهذه القاعدة وهي كالاتي :
- حق الاستحقاق في الوقف لا يبطل بالابطال
- حق الرجوع في الهبة لا يسقط بالاسقاط
- حق المطالبة بازالة ما وضع تعديا لا يسقط بالاسقاط

خاتـــمة
بعد بحث هذه القاعدة الفقهية تأصيلاً وتطبيقًا، وبيان معناها، و أدلتها من الكتاب والسنة، والفروع والمسائل التطبيقية المندرجة تحتها، والمستَثناة منها - توصَّلت إلى النتائج التالية:
1- هذه القاعدة من القواعد الفقهية التي أكثر من ذكرها، والاستدلال بها، والتفريع عليها - فقهاءُ الأحناف ، بألفاظها المختلفة، وحسب بحثي واطِّلاعي المتواضع في كتب القواعد الفقهية على وجه الخصوص، ومُدَوَّنات الفقه على وجه العموم، لم أرَ لهذه القاعدة ذكرًا عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة اللهم الا اذا وردت بألفظ أخرى غير هذه الألفاظ فالله اعلم
2- أن هذه القاعدة ذكرت بألفاظ متعدِّدة وهي على النحو التالي:
- الساقط لا يعود
- المعدوم لا يعود
- الساقط متلاش لا يتصور عوده
- الساقط من الحق يكون متلاشيا لا يتصور عوده
- المسقط يكون متلاشيا



والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات


لائحة المصادر والمراجع
- القران القران الكريم
- صحيح البخاري دار ابن كثير ، اليمامة – بيروت الطبعة الثالثة ، 1407 - 1987
تحقيق : د. مصطفى ديب البغا
- صحيح مسلم دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت
- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري دار صادر – بيروت الطبعة الأولى
-المصباح المنير لمؤلف لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي المكتبة العلمية - بيروت
- المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر- محمد النجار- دار الدعوة تحقيق / مجمع اللغة العربية
- تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي
مصدر الكتاب : موقع الوراق
http://www.alwarraq.com
- الأشباه والنظائر لابن نجيم دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان
- مجلة الاحكام العدلية جمعية المجلة تحقيق نجيب هواويني- الناشر كارخانه تجارت كتب
- درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر خواجه أمين أفندي (المتوفى : 1353هـ) تعريب : فهمي الحسيني مصدر الكتاب : موقع الإسلام
http://www.al-islam.com
- موسوعة القواعد الفقهية للدكتور أحمد البورنو
- الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور أحمد البورنو-مؤسسة الرسالة
- شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا
- حاشية ابن عابدين دار الفكر للطباعة والنشر. سنة النشر 1421هـ - 2000م- بيروت.
- المبسوط للسرخسي شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي دراسة وتحقيق:خليل محي الدين الميس دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان الطبعة الأولى، 1421هـ 2000م
- السنن الكبر للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي مكتبة دار الباز - مكة المكرمة ، 1414 – 1994 تحقيق : محمد عبد القادر عطا
- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين (المتوفى : 587هـ) مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق